وزارة التموين تلزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي على المنتجات والسلع

أصدر الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا يلزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجية هي زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع.
ونصر القرار الذي حمل رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على الزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن ومكرونة وجبن ابيض بإصدار فواتير بيعيه ضريبة متضمنه البيانات التي توضح نوع المنتج او السلعة وكمياتها وتاريخ انتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الاليكترونية.
كما الزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بأحدي اللغات الأجنبية على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عباره الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو اغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة أو وضع استيكر على عبوة المنتج او السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج.
كما الزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على ارفف تحت كل منتج او سلعة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء في يوم الاحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعه على أن تكون شاملة وصف المنتج او السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج.
وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والارصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة او المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم على أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ وروده اليها.
والزم القرار الشركات والمنشآت المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القرار في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج او سلعة المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحظر القرار التلاعب بأي صورة من الصور في السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج او السلعة واكد القرار ان كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.
ويستهدف القرار في الأساس حماية المستهلك النهائي ومتابعة الاتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.