مصر

الشهابى :يشيد بروح المناقشات في الإنعقاد السنوي الخامس والاخير.

 

كتبت :إيمان خالد خفاجي

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بالمناقشات الدائرة فى مجلس النواب حول نصوص مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة تلك المناقشات التى دارت حول المادة 523 التى رفعتها للجلسة العامة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بشأن الحالات التى تستحق التعويض المالى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ مؤكدا أن المادة كما جاءت من اللجنة الفرعية تتفق مع دستور يناير 2014 الذى انفرد عن كل دساتير مصر السابقة بإقراره التعويض المالى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ متفقا الشهابى مع المستشار حنفى جبالى فى وصفه الدستور 2014 بأنه دستور تقدمى واضاف رئيس حزب الجيل بأنه أيضا دستور عصرى ويحمى حقوق الإنسان ويتفق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان

مشددا على ان اقرار مجلس النواب التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الاجراءات الجنائية جاء تنفيذ للدستور المصرى الصادر فى 2014 الذى نص بالحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته وحمل الخزانة العامة قيمة التعويض، الذى تقدره المحكمة حالة بحالة،

كما جاء فى المادة 523 من القانون على أنه «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية»:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة مجل طلب التعويض .

وأضاف الشهابي أن المادة كما جاءت من اللجنة الفرعية ووافق عليها المجلس تتسق مع النص الدستورى الذى انأط بالقانون تحديد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى ولم يتركها مطلقة لان الخزانة العامة هى من تتحمل قيمة التعويض فمثلا القضايا التي يُقضى فيها بالبراءة لسبب اجرائي كالبطلان وكذلك القضايا التى تحكم فيها المحكمة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، لا تستحق التعويض، لذلك فوض الدستور القانون في تحديد تلك الحالات، وهى التى حددتها المادة 523 التى وافق عليها المجلس كما جاءت اللجنة الفرعية .. أعرب الشهابى عن تقديره بروح المناقشات الدائرة تحت القبة فى دور الانعقاد السنوى الخامس والاخير معتبرها خير ختام الفصل التشريعى الثانى

زر الذهاب إلى الأعلى