مصر

نقيب الأطباء يستعرض أمام مجلس النواب أبرز المطالب الأساسية في قانون “المسؤولية الطبية”

 

كتبت:إيمان خالدخفاجي


د. أسامة عبد الحي: اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.. يجب التمييز بوضوح بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم.. والتأمين الإجباري ضمانة لحقوق المرضى

أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، أن هناك 4 محاور أساسية وضرورية يجب تضمينها في مشروع القانون.

وأشار إلى أن هذه المحاور تأتي كالتالي:

1. أن تكون اللجنه العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم وهنا نتوجه بالشكر للجنة الصحة واللجنة المشتركة لأنها أضافت هذا التعديل، ولكن حرصا على وقت وجهد النيابة العامة وجهات التحقيق والمحاكم ووقت وجهد مقدمي الخدمة نرجو إضافة: “وفي جميع الأحوال لا يجوز سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه أو استكمال إجراءات التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم الجنائية إلا بعد صدور تقرير اللجنه ذات الصلة أو الفصل فى التظلم من قرارها.

2. عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدمه بالشكوى لا بد من التفرقه بين 3حالات:

أ. أن يكون الضرر نتيجة مضافعات متعارف عليها أو طبيعة المرض وهذا واضح فى القانون في المادة 4.

ب. أن يكون الضرر نتيجه خطأ طبي وارد حدوثه.

ج. أن يكون نتيجه إهمال جسيم وهنا فإن اللجنة المشتركة أضافت تعريف الخطأ الطبي الجسيم وإن كنا نرى أنه يجب أن يسمى إهمال جسيم.

وشرح نقيب الأطباء هذه النقطة بقوله أن الخطأ الطبي وارد حدوثه مع أي طبيب يمارس المهنه مهما كبرت خبرته وكان ملتزما بكل القواعد والقوانين ومهما توافرت الإمكانيات وهو مرتبط بكوننا بشر ولا يمكن منع الخطأ البشري، أما الإهمال الجسيم فهو إذا كان مقدم الخدمة الذي تسبب فى ضرر للمريض ارتكب خطأه وهو متجاوز قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، وهنا فهو أخطأ في حق المريض، وفي حق المجتمع، وهنا تقع عليه مسئولية مدنية للمريض وجنائية للدولة.

ولذا نرى تعديل تعريف الإهمال الجسيم على أن يكون على سبيل الحصر.

3. العقوبات:

أوضح نقيب الأطباء أنه في الخطأ الطبى المعتاد والذي يقع من الطبيب الملتزم، يجب أن تكون العقوبه فيه تعويض فقط عن الضرر الواقع على المريض، لأنه أخطأ فقط في حق المريض ولم يخطئ فى حق المجتمع.

أما إذا القانون المصري يستلزم الغرامة حتى يستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض وقيام الدعوة المدنية، فلتكن الغرامة رمزية وتتراوح بين مرتب شهر لثلاث شهور، حرصاً على أن يستطيع المريض الحصول على التعويض المناسب وهذا حقه.

أما المبالغة فى الغرامة فتلك عقوبة عن خطأ في حق المجتمع، وهو لم يرتكب أي خطأ في حق المجتمع ولا قدرة للغاليية العظمى من الأطباء لدفع غرامة مبالغ فيها.

أما الإهمال الجسيم فهو خطأ في حق المريض وفي حق المجتمع، ويحق عليه الغرامة أو الحبس أو كلاهما، كحق للمجتمع وحق عليه التعويض المناسب كحق للمريض.

4. التأمين:

أكد نقيب الأطباء ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري شرط لممارسة المهنة وضمان لحق المريض في التعويض العادل حال وقوع الضرر، وفي القانون صندوق تأمين حكومي للمساهمه فى تغطية الأضرار، موضحا:” نحن نرى أن يكون لتغطيه الأضرار وتكون الدراسات الاكتوارية لتحديد قيمه الاشتراكات لكي يتم التغطية الكاملة للتعويض، لضمان حق المريض خصوصاً فى حال عدم قدرة مقدمي الخدمه على دفع المساهمة في التعويض نظراً لضعف المرتبات الشديد.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم، على أن يتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة خلال الجلسات المقبلة يومي الإثنين والثلاثاء.

زر الذهاب إلى الأعلى